استفدناه من ظاهر اللفظ... " (1).
أشار بذلك إلى ما قاله في تفسير الآية:
"... وأما لو اضطر في حال البغي والعدو - كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار - فلا يجوز له ذلك... " (2).
ويرى صاحب الجواهر: أنه ينبغي أن تحمل آية * (فمن اضطر غير باغ ولا عالا) * على آية * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) *، لا العكس، بأن يكون المراد من * (غير باغ ولا عالا) * هو غير المتجانف للإثم، لأن الرخصة إنما هي للمضطر من حيث كونه مضطرا، وهذا إنما يصدق بالنسبة إلى من كان ممتنعا عن الحرام لكن لم يجد فعلا غيره، أما من لم يكن ممتنعا عن الحرام أصلا فلا يصدق في حقه الاضطرار وإن لم يجد غير الحرام فعلا.
وتترتب على ذلك: الرخصة للممتنع عن الحرام اختيارا إذا اضطر إليه ولو كان باغيا أو عاديا بأحد المعاني المتقدمة، كقاطع الطريق ونحوه، لإطلاق الأدلة (3).
وقال السيد الحكيم: " يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي - وهو الخارج على الإمام، أو باغي الصيد لهوا - والعادي، وهو قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلا في الموردين ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين، ويعاقب عليه " (1).
ومثله قال السيد الخوئي إلا أنه قال بالنسبة إلى الخارج على الإمام: "... وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا " (2).
وقال السيد الصدر في تعليقته على كلام السيد الحكيم: " لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي: مطلق من كان تناوله للمحرم واضطراره إليه مستندا إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله تعالى (3)، فيدخل تحته من كان اضطراره إلى الحرام مستندا إلى خروجه على الإمام أو التلهي بسفر الصيد، أو قطع الطريق وغير ذلك من المعاصي التي قد تؤدي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل الحرام " (4).