كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
ليسجد عن قيام إشكال (1). وفي الذكرى: وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد (2).
وفي نهاية الإحكام: أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت، ولو قنت جالسا فاشكال، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر (3)، انتهى.
وكان الأولى ترك قوله: (للعذر)، وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب، والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه.
(د: لا يجب القيام في النافلة) ولا يشترط به (فيجوز أن يصليها قاعدا) لا لعذر (لكن الأفضل القيام) كل ذلك بالاجماع والنصوص، (ثم) الأفضل إن صلاها جالسا أن يقوم في آخر السورة، فيركع عن قيام أو (احتساب ركعتين بركعة) للأخبار (4).
(وفي جواز الاضطجاع) والاستلقاء فيها اختيارا (نظر)، من عدم النقل قولا أو فعلا، ومن أصل عدم الاشتراط، (ومعه) أي الجواز (الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي، ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما، وإنما ثبتت بدليته منهما ضرورة.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٢ س ١٥.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٧، ب 5 من أبواب القيام.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417