ليسجد عن قيام إشكال (1). وفي الذكرى: وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد (2).
وفي نهاية الإحكام: أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت، ولو قنت جالسا فاشكال، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر (3)، انتهى.
وكان الأولى ترك قوله: (للعذر)، وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب، والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه.
(د: لا يجب القيام في النافلة) ولا يشترط به (فيجوز أن يصليها قاعدا) لا لعذر (لكن الأفضل القيام) كل ذلك بالاجماع والنصوص، (ثم) الأفضل إن صلاها جالسا أن يقوم في آخر السورة، فيركع عن قيام أو (احتساب ركعتين بركعة) للأخبار (4).
(وفي جواز الاضطجاع) والاستلقاء فيها اختيارا (نظر)، من عدم النقل قولا أو فعلا، ومن أصل عدم الاشتراط، (ومعه) أي الجواز (الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي، ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما، وإنما ثبتت بدليته منهما ضرورة.