عن النبي صلى الله عليه وآله إن من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله وجميع النوافل يتخير المكلف بين فعلها قائما وجالسا وهو إجماع كما ذكره في المعتبر وإن كان (فعلها صح) قائما أفضل وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن إدريس حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة لشذوذه وقد روى سدير عن أبي جعفر عليه السلام ما أصلى النوافل إلا جالسا منذ حملت هذا اللحم نعم يستحب تضعيف العدد جالسا فيحتسب ركعتين بركعة لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف آجر القائم وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة ولو اقتصر على العدد جاز وإن كان دونه في الفضل وقد روى أبو بصير عن الباقر عليه السلام حين سأله عمن صلى جالسا من غير عذر صلاته ركعتين بركعة فقال هي تامة لكم ولو قام المصلى قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز صلاة القائم رواه جماعة عن الباقر والكاظم عليه السلام وهل يجوز فعلها اختيارا في باقي الحالات الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء جوزها المصنف في الجميع حتى اكتفى بإجراء القراءة والأذكار على القلب دون اللسان لأنه من جملة مراتب العجز واستحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام فكما يحتسب الجالس ركعتين بركعة يحتسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى الأيسر ثمان والمستلقي ست عشرة ومنع الشهيد رحمه الله جميع ذلك وهو أولى اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن ويمكن دخول العمل بما اختاره المصنف في عموم حديث من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك والله أعلم النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد المقصد الأول في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مطلبان الأول في مبطلات الصلاة ولو على بعض الوجوه كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا وجهلا بوجوبه أو بكونه مبطلا سواء كان ذلك الواجب من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع والسجود أو من صفاتها كالطمأنينة في حالة القراءة أو غيرها مما تعتبر فيه وكالجهر والاخفات في القراءة أو من شرائطها كالطهارة والستر والاستقبال وإيقاعها في الوقت أو من تروكها الواجبة كالفعل الكثير والكلام بطلت صلاته لان الاخلال بالجزء إخلال بالكل وبالشرط إخلال بالمشروط وللنهي عن فعل ما يجب تركه المقتضى للفساد وفى هذا الوجه نظر لخروج النهى عن العبادة بل لكل واحد من المنهيات المبطلة دليل خاص ومن ثم تبطل الصلاة بفعل بعض المنهيات كما سيأتي وإدخال تروك الصلاة في واجباتها وجعلها قسما منها تجوز أو بتأويل الواجب بما هو أعم من المتعارف بحيث يشمل ما يجب فعله وما يجب تركه وهذا الكلية ثابتة في جميع مواردها إلا في الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه قال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ويعذر جاهل غصبية الثوب أو غصبية المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن أو نجاسة موضع السجود أو غصبية الماء وقد تقدم الكلام على ذلك كله وإن الحكم يتم في جهل الغصبية دون النجاسة بل يعيد في الوقت أو جاهل موت الجلد المأخوذ من مسلم بناء على الظاهر هذا إذا لم يستحل الميتة بالدباغ وإلا ففيه وجهان تقدم الكلام فيهما أيضا ولو وجده مطروحا فصلى فيه أعاد وإن تبين بعد ذلك أنه مذكى للنهي عن الصلاة فيه حالة الدخول المقتضى للفساد وكذا تبطل ففعل كل ما يبطل الطهارة من النواقض المتقدمة سواء وقعت عمدا وسهوا وعلى تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق وقد روى الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السلام فمن صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث
(٣٢٩)