للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لأن نقص الركن غير جائز.
الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.
الثالث: الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر.
الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر.
ولو عجز عن القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كالمحتضر، ويؤمنون بالرأس، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود، وبفتحهما في الرفع منهما، مع التلفظ بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الأفعال عند الإيماء. ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى الأعلى والأدنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الأدنى لا إلى (1) الأعلى.
ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز.
وسنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: " اللهم إني أقدم إليك محمدا بين