وسجدتين بسجدة، فقال: (ليس هو هكذا، هي تامة لكم) (1).
وظاهرها كون التمام للشيعة تفضليا، فلا ينافي أفضلية القيام - الثابتة مع النصوص بالاجماع - وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق، ونريد ذلك بالتفضيل.
فرعان:
أ: يستحب التربع للمصلي جالسا حال القراءة، وثني الرجلين حال الركوع، بالاجماع كما في المنتهى (2)، وتدل عليه أيضا موثقة حمران: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (3).
وقد مضى تفسيرهما (4).
ب: لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء، على الأصح الأشهر؟
لتوقيفية العبادة، وعدم النقل، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ لأن صدق في الجملة معه.
خلافا للايضاح (5)، لدليل عليل.
المسألة الحادية عشرة: سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.
وفي ركعتي الوتيرة قولان:
السقوط، وهو للأكثر، بل في السرائر، والمنتهى، وعن الغنية: الاجماع