لفلان " لأنه استغرق بالاقرار الجميع، فلم يبق مع الاقرار ما يصحح الإضافة إلى نفسه فيهما، وإنما يفرق بينهما حيث يقر ببعض المال والدار، وهو كما ترى ليس بشئ.
كالفرق من بعضهم بين " من ميراث أبي " و " في ميراث أبي " في جعل " في " إقرارا دون " من " محتجا بأن " في " تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له بخلاف " من " المقتضية للفصل وللتبعيض الظاهرين في الوعد بأنه يقطع له شيئا من ماله، إذ هو مجرد دعوى بلا شاهد.
نعم في المختلف الخلاف في أصل المسألة، فصحح الاقرار في الأمثلة المزبورة جميعها، للاكتفاء في الإضافة بأدنى ملابسة التي هي إن لم تكن من أفراد الحقيقة فلا ريب في أنها من المجاز المشهور، بل قد يدعي هنا أنه المنساق منها عرفا، ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولما امتنع الحمل على الأول الاستناد الملك المصرح به باللام إلى غيره حمل على الثاني، لوجود القرينة الصارفة للفظ عن أحد محامله إلى غيره مما دلت عليه، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الأول.
وتبعه على ذلك الكركي، بل مال إليه أيضا ثاني الشهيدين، بل حكاه هو أيضا عن أولهما وإن لم نتحققه وعلى كل حال فحجتهم ما سمعت.
مضافا إلى أن ذلك إن اقتضى التناقض فليقتضه أيضا فيما ذكر، وأنه لا تناقض فيه بين قوله: له في ميراث أبي أو منه، لأن ما كان ميراثا لأب المقر ملك له أو على حكم مال الميت مع الدين، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين وإن اقتضى الاقرار المذكور كونه ملكا له.
ودعوى إرادة الاستحقاق لا الملك مخالفة للظاهر بل وللوضع اللغوي والشهرة في الاستعمال العرفي، ولأن جاز مثله فيه فجواز نحوه في المسألة المزبورة أولى.