بنفسه، ومن ثم صح اخلاؤه عنه، فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت قوله صلى الله عليه وآله: (1) " المؤمنون عند شروطهم " نعم يشترط ضبط مدته كغيره من العقود، ولا يقدح إطلاق الأصحاب المعلوم بناؤه على ذلك وإن كان ربما احتمل عدم اعتبار ضبطه لذلك، ولأنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره، لكن المذهب الأول، ولا يتقيد بثلاثة وإن حكي عن الشيخ أنه مثل بها.
ثم إن استمر عليه وانقضت مدته لزم، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل، كما لو عرى العقد عن المهر، وإنما يجب بالدخول كما مر الكلام فيه وفي هذه المسألة، والله العالم.
المسألة (الثالثة عشرة) (الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين) والقولين، بل المشهور منهما شهرة عظيمة، بل عن الحلي نفي الخلاف فيه، ولعله كذلك، فإني لم أجده إلا من المحكي عن الإسكافي، فملكها النصف به والآخر بالدخول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك، لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثام، فلا خلاف حينئذ أصلا، كما يشهد به ما سمعته من الحلي، وعليه يمكن دعوى لحوقه بالاجماع إن لم يكن سبقه.
مضافا إلى ظهور قوله تعالى (2) " وآتوا النساء صدقاتهن " وغيره مما دل على وجوب دفعه إليهن المقتضي لملكهن فضلا عن ظهور الإضافة في الاختصاص، وإلى أن ذلك شأن المعاوضات، فكما أن المشتري يملك المبيع بالعقد والبائع الثمن به فكذلك النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به المقتضي ملك الامرأة المهر