وبهذه الطريقة تخلص المحقق الأردبيلي من التناقض أيضا، فرجح ظهور الإضافة في الملك على ظهور اللام في الملك الفعلي، فحمله على الملكية المجازية باعتبار أنها ستصير ملكا بالهبة ونحوها (1).
ولذلك يمكن أن يستظهر من المحقق الأردبيلي كونه قائلا بظهور الإضافة في الملك كما صرح به في بعض المواطن الأخر أيضا (2)، إلا أنه يظهر منه خلافه في مواطن أخرى (3).
وقال الشهيد الأول في القواعد عند الكلام عن الحقيقة والمجاز: " ومن فروع الحقيقة: حمل " اللام " على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له بملكه، فلو قال: أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة، وكذا الإضافة بمعنى " اللام "، مثل: دار زيد، فلو حلف: أن لا يدخل دار زيد، فهي المملوكة - ولو بالوقف - وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، إلا أن يقصد ما عرف به، وشبهه " (4).
لكنه اكتفى في الدروس بذكر القولين في باب الإقرار، كما سيأتي.
ونسب الشهيد الثاني ترجيح ظهور الإضافة في الملك في مسألة الإقرار المتقدمة إلى المشهور (1).
هذا ويظهر من جماعة القول بالاختصاص، منهم: العلامة والمحقق الثاني والشهيد الثاني.
قال العلامة في المختلف - بعد أن نقل كلامي الشيخ وابن إدريس المتقدمين -: " والوجه عندي:
التسوية بينهما، وصحة الإقرار فيهما، والإضافة تصح إلى الشئ بأدنى ملابسة... ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص... " (2).
وقال في التحرير: " لو قال: داري هذه لفلان كان متناقضا، ويحتمل الصحة، لأن الإضافة قد تكون مع الاختصاص من دون التمليك، كقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (3)، و * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * (4)، و * (قرن في بيوتكن) * (5) " (6).
وقال المحقق الثاني - بعد نقل كلام العلامة في المختلف -: " هذا محصل كلام المختلف، ولا ريب أن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز، إلا أنه لا يضر ذلك،