هو الأصل في إفشاء المذهب وتقريره، لكن ذلك كما ترى لا يصلح دليلا، نعم يأتي إن شاء الله، إن العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل كما نص عليه هنا في كشف اللثام.
(ولو قتل في الشهر الحرام) رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، (ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر، بل في المسالك " أن به نصوصا كثيرة "، وفي محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارها، وإن كنا لم نعثر إلا على خبر كليب الأسدي (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث " وخبره الآخر (2) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث " الحديث، اللهم إلا أن يكون قرء (3) ما تسمعه من النصوص (4) الآتية " في الحرم " بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم، بل ربما كان ذلك عذرا للمصنف وغيره ممن أنكر وجود دليل على إلحاق الحرم بالشهر الحرام، فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها في المجامع العظام، وعلى كل حال ففيهما الكفاية لاثبات مثله بعد ما عرفت، والله العالم.
(وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة) زاده الله شرفا؟ ففي المتن (قال الشيخان) أي في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية على ما حكي عن بعضها:
(نعم) يلزم مثل ذلك، وظاهره التوقف بل هو صريحه في النكت، قال: " ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك " وكذا النافع وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العباس والمقداد والشهيدان والكاشاني على ما حكي عن بعضهم، مع اعتراف أكثرهم