التشريق حيث يحرم الصوم فيها، لأنه إن كان بمنى فيترك صوم العيد وأيام التشريق ويبدلها متصلا بأيام أخرى، وإن كان في غير منى كسائر البلدان - حيث لا يحرم عليه صوم أيام التشريق فيها، لأن التحريم مختص بمن كان بمنى - فيترك صوم العيد ويبدله بيوم آخر متصلا.
هذا هو الرأي المشهور، كما قيل (1)، استنادا إلى الجمع بين العمومات الدالة على حرمة صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، وبين ما دل على وجوب صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم على من قتل مؤمنا، فمقتضى الجمع بين الطائفتين: صوم شهرين من الأشهر الحرم باستثناء يوم العيد وأيام التشريق.
2 - يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم بما فيهما من عيد أو أيام التشريق، فيجب صوم هذه الأيام أيضا.
ذهب إلى هذا الرأي: الصدوق (2) والشيخ الطوسي (3) وابن حمزة (4) وصاحب الحدائق (5) والسيد الخوئي (1). وذلك استنادا إلى روايات - فيها الصحيح - دلت على ذلك، منها ما ذكره الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل في الحرم. قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال: فقال: يصوم، فإنه حق لزمه " (2).
3 - ما استظهره السيد الخوئي (3) من المحقق الحلي (4) والسيد اليزدي (5): من أنه ينبغي أن يبدأ بالشهرين في وقت لا يصادف فيه الأيام التي يحرم فيها الصوم.