ولكن اختلف الفقهاء في أنه هل ينعقد إحراما للعمرة المفردة أو لا ينعقد أصلا؟
ولكن الأغلب جعلوا محط الكلام ما لو نوى عمرة تمتع، فهل تقع عمرة مفردة أم لا؟
وعلى أي حال ففي المسألة قولان:
الأول - انعقاد إحرامه إحراما للعمرة المفردة. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: " لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة " (1).
وقال ابن إدريس: "... فإن وقعت عمرته في غير هذه المدة المحدودة لم يجز أن يكون متمتعا بتلك العمرة، وكان عليه لحجته عمرة أخرى يبتدئ بها في المدة التي قدمناها " (2).
وقال المحقق الحلي: " لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة... " (3).
والعمرة المبتولة هي المفردة.
وقال يحيى بن سعيد الحلي - بعد بيان أشهر الحج -: " فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها انعقد بعمرة مبتولة " (4).
وقال العلامة الحلي: " لو أحرم بالحج قبل أشهره، لم ينعقد إحرامه للحج وينعقد للعمرة... " (1).
وقال أيضا: " لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، انعقد للعمرة المبتولة... " (2).
وممن يرى هذا الرأي أيضا: صاحب الجواهر (3) والسيد اليزدي (4).
الثاني - عدم انعقاد إحرامه مطلقا، وصيرورته لغوا. وهذا القول هو الظاهر من السيد المرتضى وسلار، واختاره جماعة ممن تأخر عن العلامة مستشكلين على قوله بصيرورة الإحرام إحراما للعمرة المبتولة.
قال السيد المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج - وهي شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة - لم ينعقد إحرامه... " (5).
وقال سلار - بعد ذكر أشهر الحج -: " فمن عقد الإحرام بالحج فيهن وإلا كان لغوا " (6).