ولعل اقتصار المصنف عليها في الثاني مقدمة لقوله: (وأقله في كل عام مرة) كما سمعته سابقا من غير واحد مستدلين عليه بقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم " إلى آخره بالتقريب الذي أسلفناه ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ولذا قيل التحقيق خلاف ذلك في الوجود والعدم، فقد تجب الزيادة عليها مع الحاجة، كخوف قوة العدو مع الاقتصار عليها، وأداؤه إلى ضعف المسلمين عنهم، ويجوز تركه أصلا في السنة بل السنتين للعذر مثل أن يكون في المسلمين ضعف في عدد أو عدة أو حصول مانع في الطريق، كعدم الماء ونحوه، أو لرجاء الرغبة في الاسلام أزيد من القتال (و) نحو ذلك، بل (إن اقتضت المصلحة) للاسلام والمسلمين (مهادنتهم جاز) أو وجب (لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام عليه السلام أو من يأذن له) بالخصوص أو بما يشمله كما صالح النبي صلى الله عليه وآله قريشا عشرين سنة حتى نقضوا العهد على ما حضرني من نسخة المسالك، ولكن المعروف أن أقصى مدة صلح النبي صلى الله عليه وآله عشر سنين كما ستعرف التحقيق فيه إنشاء الله بل عنه صلى الله عليه وآله أنه أخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة لها أيضا، وقد سمعت سابقا البحث في جواز تولي نائب الغيبة ذلك (الطرف الثاني) من الأطراف (في كيفية قتال أهل الحرب، والأولى) وفي التحرير والقواعد والمنتهى ومحكي السرائر ينبغي للإمام عليه السلام (أن يبدأ بقتال من يليه) من الكفار (إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا) ويمكن إرادة الوجوب من ذلك، كما هو ظاهر النافع والإرشاد والتذكرة والدروس واللمعة وغيرها، بل هو صريح الكركي وثاني الشهيدين، لقوله تعالى (1) " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار "
(٤٩)