برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، وتستأدي في سنة واحدة من مال الجاني، ويتخير الجاني في بذل أيها شاة، ولا تجزي المراض ولا القيمة.
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت (1) قبل التسليم وإن أحضر، وإن (2) كان بعده فلا شئ.
ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الأطراف، ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه (3)، قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام (4).
ودية الأنثى نصف ذلك، وولد الزنا كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها.
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى، وجنين (5) الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة، وتعتبر