الشهيد الأول -: " والإصرار إما فعلي، كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر، أو حكمي، وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه، وإن لم يفعل " (1).
6 - وقال المحقق الأردبيلي: "... يحصل بتكرر فعل الصغيرة مرة بعد أخرى في الغالب، بل يحصل بالمرة الواحدة مع العزم على العود، لأنه المتبادر من الإصرار، كما هو الظاهر والمشهور " (2).
7 - وقال صاحب المدارك: " والمراد بالإصرار على الصغيرة: العزم على فعلها بعد الفراغ منها، وفي معناه المداومة على نوع واحد منها بلا توبة " (3).
8 - وقال السبزواري: " المراد بالإصرار على الصغيرة الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، وقيل: المراد به: على نوع واحد منها، وقيل: يحصل بكل منهما، ونقل بعضهم قولا بأن المراد عدم التوبة، وهو ضعيف. وقسم بعض علمائنا الأعلام الإصرار إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها. وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين والنص خال عن بيان ذلك " (4).
وبهذا المضمون قال في الكفاية (1)، ولعل مقصوده من بعض العلماء الشهيد الأول.
9 - وقال صاحب الحدائق: " الإصرار عبارة عن العزم على المعاودة والمداومة على ذلك الذنب ". ثم نقل كلام الشهيد الأول وقال: " وهو ظاهر في ما قلناه " (2).
10 - وأرجع صاحب الجواهر ما استفاده من بعض الأخبار وكلام أهل اللغة إلى كلام الشهيد الأول (3).
11 - وأما الشيخ الأنصاري، فإنه قال - بعد بيان كون الإصرار على الصغائر مخلا بالعدالة -:
"... إنما الإشكال في معنى الإصرار، والظاهر بقاؤه على معناه اللغوي العرفي، أعني: الإقامة والمداومة عليه وملازمته، ولا إشكال في أن العاصي إذا تاب عن معصيته السابقة ثم أوقع معصية أخرى لم يصدق عليه " الإصرار " ولو فعل ذلك مرارا، وإليه ينظر قوله (عليه السلام): " ما أصر من استغفر وإن عاد باليوم سبعين مرة " (4)، وكذا فحوى " لا كبيرة مع الاستغفار " (5)، فيشترط في " صدق الإصرار " عدم