وصاحب المدارك (1)، وصاحب الحدائق (2)، بل عليه المتأخرون على ما قيل (3) وبه استفاضت الروايات (4).
الثاني - أن ذا الحجة من أوله إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج.
اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط (5) والخلاف (6)، وابن حمزة في الوسيلة (7) ويحيى بن سعيد في الجامع (8).
الثالث - أنه إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
وهو قول ابن إدريس (9)، وله قول آخر يوافق القول الأول (10).
الرابع - أنه إلى عشرة من ذي الحجة.
وفيه إشارة إلى أن اليوم العاشر كله من أشهر الحج، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (11) والسيد المرتضى (1) وسلار (2).
الخامس - أنه إلى التاسع من ذي الحجة.
وهو قول للشيخ في الجمل (3)، والاقتصاد (4)، وللقاضي ابن البراج في المهذب (5).
السادس - أنه إلى الثامن من ذي الحجة.
وهو قول أبي الصلاح في الكافي (6).
ولكل من هذه الأقوال توجيه من حيث إدراك الحج إدراكا اختياريا أو اضطراريا.
ثمرة الخلاف في تفسير أشهر الحج:
قال العلامة الحلي بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة: " والتحقيق أن هذا النزاع لفظي "، ثم بين وجه ذلك، وتبعه من تأخر عنه.