كما رواه معاوية بن عمار (1)، فغيرها أولى.
وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى (2)، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج (3) وعمرة معا، إلا على قول الحسن (4) وابن الجنيد (5)، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط (6): يتخير ما لم يلزمه أحدهما.
ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الأقرب للرواية (7)، وفي المبسوط (8) والخلاف (9): وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن (10) والمرتضى (11): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي (12): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن إدريس (13): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي. ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي (14) انعقاده عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل