يدعي الإقباض. وكذا لو ادعى رهنا.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، ولا بينة، فادعى علم المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه، لأنه ليس حقا لازما (184).
ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه يثير فسادا. وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي، منضمة إلى الشهادة، لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق. وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار (185) تردد، منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا.
ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف (186) في نكاح ولا غيره. وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، لأن فائته لا يستدرك.
ولو اقتصرت على قوله: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية (187)، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو أنكر النكاح، لزمه اليمين. ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية. وكذا السياقة (188)، ولو كان هو المدعي.
ولو ادعى أن هذه بنت أمته، لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره، ثم تصير له (189). وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا