قال) الشيخ (في النهاية) وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكي السرائر والجامع: (نعم، وقال المفيد) وابنا زهرة وحمزة وسلار وغيرهم على ما حكي: (ينفى في الثانية، والأول مروي) في الخبر (1) السابق الذي هو الأصل في المسألة، قيل: ونحوه الرضوي (2) وإن لم يصرح فيهما بذلك إلا أن ظاهرهما ذلك، ولكن لا ريب أن الأحوط الثاني، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل في الرياض لعله المتعين، ترجيحا للاجماع المزبور على الرواية من وجوه: منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية. وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له، فينبغي أن يكون حده التوبة، إذ بدونها يصدق عليه اسمه، وفي الرياض " وفي الرضوي وغيره روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة " وفي كشف اللثام في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة، وقال ابن زهرة: وروي أنه إن عاد ثالثة جلد " فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة، فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب، وأفتى به الحلبي وفي المختلف ونحن في ذلك من المتوقفين، قلت: بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد، هذا كله في الرجل.
(وأما المرأة فتجلد) بلا خلاف (و) لكن (ليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي) اتفاقا على الظاهر منهم، كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه، مضافا إلى الأصل بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون