التأديب والعقاب، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات.
والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع، ولا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
ومن سرق حرا فباعه، وجب عليه القطع، لأنه من المفسدين في الأرض.
ومن نبش قبرا، وسلب الميت كفنه، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء. فإن نبش، ولم يأخذ شيئا، أدب بغليظ العقوبة، ولم يكن عليه قطع على حال. فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه، كان له قتله، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير إذا قال الرجل أو المرأة، كافرين كانا أو مسلمين، حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالغين، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار: " يا زاني " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " قد زنيت " أو " لطت " أو " نكحت "، أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت، بعد أن يكون عارفا بها