خصمان، فتواعد الموعد، فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفي علي الذي لم يف، ومعلوم أنه ما قضى عليه بدعواه ثبت أنه قضى عليه بالبينة (1).
وروي أن عمر صعد المنبر، فقال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين (2) به، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص (3)، ولا مخالف له.
مسألة 39: شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه، ولا يركب، ولا يطوف به، ولا ينادي هو على نفسه. وبه قال الشافعي (4).
وقال شريح: يركب وينادي هو على نفسه: هذا جزاء من شهد بالزور (5).