(و) كيف كان ف (يقتصر) في ضربه (على الضرب المتوسط) كما في خبر إسحاق بن عمار (1) " المفتري يضرب بين الضربين " الحديث. (ولا يبلغ به الضرب في الزناء) قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع (2) عنه " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير ".
(ويشهر القاذف) أي يعلم الناس بحاله (لتجتنب شهادته) كما يشهر شاهد الزور لاشتراك العلة.
(ويثبت القذف بشهادة العدلين) بلا خلاف، لاطلاق ما دل على حجيتها (أو الاقرار مرتين) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه، وعموم إقرار العقلاء (3) يقتضي الاجتزاء به مرة، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف، فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد، والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار) ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن لا منضمات ولا منفردات، كما مر غير مرة، والله العالم.