ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة. وقيل: بل يقضي للخارج، وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر، والأول (209) أشبه. ولو كانت في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة. فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا. ومع التساوي عددا وعدالة، يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، وقضي له. ولو امتنع، أحلف الآخر وقضي له. وإن نكلا، قضي به بينهما بالسوية. وقال في المبسوط: يقضي بالقرعة (210)، إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم بينهما، إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى، والأول أنسب بالمنقول. ويتحقق التعارض بين الشاهدين، والشاهد والمرأتين (211). ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ: نادرا (212) يتعارضان ويقرع بينهما. ولا بين شاهد. وامرأتين وشاهد ويمين (213)، بل يقضي بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين. وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال، دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة.
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل: أن تشهد إحداهما بالملك في الحال، والأخرى بقديمه (214). أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم.
وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها (215) محتملة. وكذا الشهادة بسبب الملك، أولى من الشهادة بالتصرف.