الاسم عليه حقيقة عرفا، وأما مع عدمه ففيه إشكال وإن كان الترك أحوط ".
وفيه ما عرفت من أنه لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم ووقوع العمل على وجهين، وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح وغير ذلك. على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته يشكل الاكتفاء بالنشيش، ضرورة كونه عرفا للانقلاب بالنار، وكونه المراد به كذلك في العصير - لظهور بعض النصوص (1) - لا يقتضي كون المراد به هنا كذلك، كما هو واضح.
وعلى كل حال فليس من المعلوم كونه منه ما تعارف في زماننا استعمال الأطباء له من ماء الشعير المغلي، والله العالم.
{و} كذا {يحرم العصير} العنبي وإن قلنا بطهارته {إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا} كما تقدم الكلام فيه وفي الزبيبي والتمري وكل عصير مفصلا في كتاب الطهارة (2) فلاحظ وتأمل.
{و} أما {ما مزج بها أو بأحدها وما وقعت فيه من المائعات} فهو حرام بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة عدم تحليل المحرم بالمزج، مضافا إلى تنجيس المائع الذي وقع فيه شئ من النجس منها، فيحرم حينئذ لذلك، بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى غيره من المحلل أو استهلاكه على وجه يلحق بها، ولو للسيرة المستمرة التي تجعلها بحكم غير المحصور من المشتبه، ضرورة عدم حلية المحرم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين أجزاء المحلل والمحرم، كما هو واضح. والله العالم.