الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: (لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب) (1).
ويلحق بالمسكر: الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا، بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك (2)، وغيرها من كتب الجماعة (3)، بل هو إجماع محقق، فهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالاسكار.
ففي صحيحة الوشاء: (كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام) (4).
وفي المستفيضة: أنه يقتل بائعه ويجلد شاربه (5).
المسألة الثالثة: ومن المائعات المحرمة: العصير العنبي إذا غلى، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وهذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية، بلا خلاف فيه، بل بالاجماع المحكي مستفيضا (6)، والمحقق، وهو الحجة فيه مع النصوص المتكثرة الدالة منطوقا أو مفهوما..