وقال السيد اليزدي: " الفقاع: وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة، ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا " (1).
وقال السيد الحكيم: " الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء " (2).
ومثله قال السيد الخوئي (3).
وقال الإمام الخميني: " الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ من غيره، ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا " (1).
ويلوح منه أنه قد يؤخذ من غير الشعير أيضا.
2 - إنه يؤخذ من الشعير ومن غيره:
يستفاد من كلمات بعض آخر أن الفقاع يتخذ من غير الشعير أيضا:
قال السيد المهنا في سؤاله المتقدم: " ما يقول مولانا في الفقاع الذي حرمه الأصحاب، ما هو وما هو حده، فإن في بلاد الشام يعملونه من الشعير، ومن الزبيب، ومن الرمان، ومن السكر، ومن الدبس، ويسمون الجميع فقاعا، فهل يحرم الجميع أم الذي يعمل من الشعير خاصة...؟ " (2).
ونقل الفاضل الإصفهاني عن مقداديات الشهيد الأول: أنه " كان قديما يتخذ من الشعير غالبا، ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفزان، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا " (3).
وقال الشهيد الثاني: "... الأصل في الفقاع ما يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار،