____________________
وعنه عليه السلام: إن الله عز وجل جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحها الخمر (1).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يخالف أحد منهم فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب بالإجماع.
وأما غيره من الأنبذة المسكرة، فهل يطلق عليها اسم الخمر بالحقيقة؟ قيل:
نعم، لأن الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الإسلام، وقيل: بالمجاز، فقيل:
المراد في هذه الآيات مجموع الحقيقة والمجاز مجازا.
ونبه على ذلك قوله عليه السلام: كل مسكر حرام (2).
وقيل: البواقي إنما حرم بهذا النص، ونفس الخمر بالآيات.
وقال فخر المحققين: والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء (3) ومن نصه صلى الله عليه وآله.
وتحريم الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام (4) وإجماع علماء الإمامية عليه، وليس مسكرا.
وكذا الحشيشة لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام، وهي مسكرة.
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يخالف أحد منهم فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب بالإجماع.
وأما غيره من الأنبذة المسكرة، فهل يطلق عليها اسم الخمر بالحقيقة؟ قيل:
نعم، لأن الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الإسلام، وقيل: بالمجاز، فقيل:
المراد في هذه الآيات مجموع الحقيقة والمجاز مجازا.
ونبه على ذلك قوله عليه السلام: كل مسكر حرام (2).
وقيل: البواقي إنما حرم بهذا النص، ونفس الخمر بالآيات.
وقال فخر المحققين: والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء (3) ومن نصه صلى الله عليه وآله.
وتحريم الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام (4) وإجماع علماء الإمامية عليه، وليس مسكرا.
وكذا الحشيشة لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام، وهي مسكرة.