المسألة الثانية والأربعون: لحم الأرنب حلال أو حرام؟
الجواب: لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السلام وقد وردت روايات (1) كثيرة بذلك، ولا خلاف بين الشيعة والامامية فيه، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.
المسألة الثالثة والأربعون: شرب الفقاع [حلال أو حرام؟].
الجواب، عند الشيعة الإمامية حرام، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وان لم يكن في نفسه مسكرا، فليس التحريم واقعا على الاسكار.
ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد، كما يجب على من شرب سائر الأشربة المسكرة.
المسألة الرابعة والأربعون: المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا؟ وبمن تكون؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا؟
الجواب: المتعة مباحة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا، وما تغيرت إباحتها إلى حظر.
ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات، وقد يجوز عند عدم المؤمنات أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.
ومن شروطها الذي لابد منه: تعيين الاجل والمهر من غير ابهام لهما.
والولد لاحق، وهو يرث أباه، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، وان لم يشرطه كان لها الميراث.
المسألة الخامسة والأربعون: لعب الشطرنج والنرد.
الجواب: اللعب الشطرنج والنرد محرم محظور، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا.
ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشئ منها على وجه ولا شيب (2).
المسألة السادسة والأربعون: ليس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟