الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٢
ب - الاستغفار بعد التسبيحات الأربع:
يستحب الاستغفار بعد التسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة، ولو بأن يقول: اللهم اغفر لي (1).
ولهم كلام في دفع توهم وجوبه (2)، سوف نتعرض له في موطنه المناسب إن شاء الله تعالى.
ج - الاستغفار في قنوت الوتر:
من الأدعية التي رغب فيها عند القنوت بصورة عامة، وفي قنوت الوتر بصورة خاصة هو الاستغفار. قال تعالى مادحا المتقين: * (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون) * (3) قال الطبرسي في تفسيرها: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرة في السحر " (4).
ولذلك صرح الفقهاء: بأنه يستحب الاستغفار في قنوت الوتر (1). وروي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستغفر الله في الوتر سبعين مرة، وروي ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) أيضا (2).
وأما صيغة الاستغفار في الوتر، فقد وردت مختلفة، ومن جملة ذلك أن يقول: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " سبعين مرة، ثم يقول: " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي، وإسرافي على نفسي وأتوب إليه " سبع مرات (3).
وذكروا: أنه يستحب الاستغفار لأربعين مؤمنا، أحياء وأمواتا (4).
ومن جملة ما ورد من أدعية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) المشتملة على الاستغفار ما كان يدعو به الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في الوتر، حيث كان يقول: " هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف، وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك

(١) أنظر: العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في الركعات الأخيرة، ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ٢٣٤، كتاب الصلاة، المبحث الثاني، الفصل الرابع في القراءة، المسألة ٥٦، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١:
١٦٧، كتاب الصلاة، المبحث الثاني، الفصل الرابع في القراءة، المسألة ٦٢٥، وتحرير الوسيلة ١: ١٥٢، كتاب الصلاة، القول في القراءة، المسألة ١٧.
(٢) أنظر: المستمسك ٦: ٢٦٠، ومستند العروة الوثقى ٣: ٥٠٧.
(٣) الذاريات: ١٧ - ١٨.
(٤) مجمع البيان (٩ - ١٠): ١٥٥.
(١) أنظر على سبيل المثال: الذكرى: ١١٥، والجواهر ٧:
١٩٦
- 197، ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) و (السيد الخوئي) كما سيأتي.
(2) أنظر الوسائل 6: 279، الباب 10 من أبواب القنوت.
(3) أنظر منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 1: 256، كتاب الصلاة، المبحث الثاني، الفصل الحادي عشر في القنوت، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 1: 183، كتاب الصلاة، المبحث الثاني، الفصل الحادي عشر في القنوت.
(4) المصدران المتقدمان.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست