الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرة وإن الله يرد عن رادها ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة) والظاهر أنها كحقوق الله وإن كانت متعلقة بالناس، فيكفي فيها التوبة ولا يحتاج إلى التحليل من المغتاب، والخبر السابق مطرح، لعدم جمعه لشرائط الحجية في السند وغيره، ولمعارضته بالنبوي، الآخر كما ستسمع، فلا يصلح معارضا لما دل على اجزاء التوبة عن المعاصي، وأن الله يغفر عن العبد بها جميع المعاصي، والتعلق بالناس أعم من كونه كالمال الثابت بقاؤه في الذمة، المتوقف فراغ الذمة منه على الابراء، ونحوه بدليل خاص، كما أن ما ورد (1) عن النبي صلى الله عليه وآله (من أن كفارة الاغتياب الاستغفار له) محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ولذا لم يذكروه في الكفارات، فمن الغريب عمل بعض الناس به، مع عدم صلاحيته لاثبات الوجوب من وجوه، إلا أنه مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه هذا كله في الغيبة من حيث الحكم الشرعي.
وأما البحث فيها من حيث أسبابها المثيرة لها، وعلاجها وبيان الافراد الخفية منها في الأفعال والأقوال، فموكول إلى كتب الأخلاق المصنفة في ذلك فلاحظ عصمنا الله وإياك منها ومن غيرها.
كتعمد الكذب الذي حرمته من الضروريات، ويزداد إثما إذا كان على المؤمنين، ثم على أئمتهم عليهم السلام ثم على الله تعالى شأنه البحث في موضوعه مفروغ منه في غير المقام، نعم قد يقال: أنه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الانشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة وأما الكذب بالأفعال فلا يخلو من إشكال والتورية والهزل، من غير