والدراية هي: نقل الخبر بطرق تزيد على الثلاثة، أو تبلغ ثلاثة فما فوقها، لأنهم عرفوا المستفيض بأنه:
" ما زادت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة، أو زادت عن اثنين عند بعضهم " (1).
واشترط بعضهم: أن يقصر عدد المخبرين عما يحصل به التواتر (2).
وأما الفقهاء فقد اختلفت كلماتهم في تعريفها، ولعل منشأ ذلك، الخلط بين ما يحقق الاستفاضة وبين ما هو حجة منها. وعلى أي حال، فما قيل في تعريفها هو:
1 - أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حد العلم بالمخبر عنه.
نسبه الشهيد الثاني إلى بعض (3).
2 - محصل العلم. أي ما يحصل به العلم.
نسبه الشهيد الأول إلى بعض الأصحاب (4).
ولعل المعنيين متحدان.
3 - ما يتاخم العلم، أي ما يقاربه.
ونسبه الشهيد الأول في القواعد إلى كثير من الأصحاب، واختاره في الدروس (5)، وصرح الآشتياني: بأن مراد الأصحاب من الاستفاضة ذلك (1).
4 - كثرة السماع من جماعة حتى يبلغ ما يوجب الظن الغالب المقارب للعلم.
نسبه الشهيد الثاني إلى بعض (2)، واختاره في الروضة، حيث قال: " والمراد بها هنا: شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [الغالب] المقارب للعلم "، ثم قال: " ولا تنحصر في عدد، بل يختلف باختلاف المخبرين. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين، ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره " (3).
والظاهر أن هذين المعنيين متحدان أيضا.
5 - واستظهر المحقق الرشتي - عند استعراض تعاريف الاستفاضة - عن بعض مشايخه: أن خبر جماعة من المسلمين بنفسه حجة تعبدا وإن لم يفد ظنا (4).
6 - معنى عام يشمل ما يفيد العلم أو الظن المتاخم له، أو مطلق الظن، وإنما الاختلاف في حجية بعض مراتبها.
وهذا ما نستظهره من جماعة، منهم: الشيخ الطوسي، والعلامة، وصاحب الجواهر، والشيخ