أكثر ذلك الأصل وخبر أم سلمة وما ماثله من النصوص السابقة، والاتفاق على الظاهر على خلافه كالاتفاق ظاهرا على عدم وجوب دعاء بعد الخامسة ممن عدا المفيد والقاضي في شرح الجمل والديلمي والحلي على ما حكي عنهم، فذكروا قول: اللهم عفوك عفوك، وفي الوسيلة (عفوك) ثلاث مرات، ولم نجده في شئ من النصوص، كما أن ما في موثق عمار (1) (اللهم صل على) إلى آخره، وما في مضمر سماعة (2) (اللهم هذا عبدك) إلى آخره، بناء على روايته حين تفرغ، وما في فقه الرضا (عليه السلام) (3) (ربنا آتنا) إلى آخره، لم أجده في شئ من الفتاوى، فالأقوى حينئذ عدم وجوب شئ من ذلك، وقد صرح في الغنية باستحباب تثليث العفو مدعيا عليه الاجماع، والله أعلم.
هذا كله إن كان الميت مؤمنا (وإن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع) تكبيرات (وانصرف بالرابعة) إن قلنا بمشروعية الصلاة عليه أو وجوبها لغير تقية وفاقا للحلبي وابن حمزة وسعيد والفاضل في بعض كتبه والشهيدين والعليين وأبي العباس والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المفاتيح نسبته إلى الأصحاب خلافا لظاهر كثير من العبارات، بل قيل أكثرها وصريح المحكي عن الهداية والغنية، بل في الأخير الاجماع عليه، ولا ريب أن الأقوى الأول للأصل، والفرق بينه وبين المؤمن والالزام له بمذهبه إن كان مخالفا، وما دل (4) على أن الخمس للخمس التي منها الولاية، وهي مفقودة، ولأنها شرعت الدعاء للميت، وليس هنا، ولخبر أم سلمة (5) وخبر إسماعيل بن همام (6) المتقدمين، وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري (7) سأل الرضا