التكليف قبل البلوغ.
* (ولا من المجنون) * بقسميه بلا خلاف ولا إشكال، نعم يصح من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله.
* (ولا من الكافر) * بأقسامه * (لتعذر نية القربة في حقه) * باعتبار شرطية الايمان بصحة عبادته والفرض عدمه، فلا يتصور نية القربة منه، إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقربا له، ومن هنا لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الأصحاب كما اعترف به في الرياض.
نعم تأمل فيه سيد المدارك وتبعه في الكفاية، فإنهما بعد أن اعترفا بالشهرة وذكرا الدليل المزبور قالا: " وفيه منع واضح فإن إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله " وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم يكن الاجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم أر مخالفا سواهما من الأصحاب، والاحتياط لا يخفى، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه، وقد مر بعض الكلام في ذلك في العتق وغيره، بل الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق الإمامية غير الاثني عشرية، لما عرفته من أن الايمان بهم عليهم السلام شرط صحة العبادات كما استفاضت به النصوص (1) بل كاد يكون من ضروريات المذهب.
* (و) * حينئذ فمع معلومية * (اشتراطها) * أي النية * (في النذر) * كما ستعرف لا ينبغي التأمل في عدم الصحة، إذ هو كالصلاة والصوم ونحوهما مما علم بطلانها من غير الإمامي وإن جاء بها جامعة بجميع الشرائط عدا الايمان بهم عليهم السلام أجمع، نعم ستعرف المناقشة في اعتبارها فيه عند تعرض المصنف لذلك.
* (لكن لو نذر) * الكافر * (فأسلم استحب له الوفاء) * كما صرح به غير واحد، لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: " كنت نذرت اعتكاف ليلة