السابق عنه (عليه السلام) أيضا " وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه، فإنه معلم " ولكنه ليس نصا في المرة، لأن التكرار ممكن في ساعته، خصوصا مع كون المراد بها العرفية.
هذا وفي المسالك " الأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى، ليغلب على الظن تأدب الكلب، ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات، وذلك لأن المعتبر في التعليم العرف، وهو مضطرب، وطباع الجوارح مختلفة، والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين، لأن العادة تثبت بهما، واعتبر آخرون ثلاث مرات، والأقوى الرجوع إلى العرف " ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة والمرتين للأصحاب، ولم أجد ذلك كما اعترف به بعض الأفاضل أيضا.
ثم إنه كما يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار، وعلى القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما، وعلى القول بالمرة فلو أكل منه بعدها حرم ولو في الأولى، والأمر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة، فيكفي فيه اثباتا ونفيا ما يكفي في ذلك كما هو واضح، والله العالم.
{و} كيف كان ف {يشترط في المرسل} للكلب أو السهم مثلا {شروط (أربعة خ): الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي} المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك، لأن الارسال نوع من التذكية نصا (1) وفتوى، وستعرف اشتراط ذلك فيها.
وحينئذ {فلو أرسله المجوسي أو الوثني} بل أو اليهودي أو النصراني أو غيرهم ممن هو غير مسلم، بل أو منه ولكن كان محكوما