ذهب إلى هذا الرأي المحدث الكاشاني (1)، والمحدث البحراني (2) - ونسبه إلى المحدث الاسترآبادي - والسيد الخوئي (3).
هذا وقيد السيد الخوئي محل الخلاف بالأحكام المختصة بالإسلام، أما المستقلات العقلية التي تشترك فيها جميع الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدوانا، فلا إشكال في تكليفهم بها (4).
ومما استدل به المشهور:
1 - ورود الخطابات العامة، مثل قوله تعالى:
* (ولله على الناس حج البيت...) * (5)، و * (يا أيها الناس اعبدوا ربكم...) * (6)، فهذه الخطابات عامة تشمل المسلمين والكفار.
2 - وورود آيات من قبيل قوله تعالى:
* (وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة...) * (7).
ولكن أجيب عن ذلك:
1 - بأن كثيرا من آيات التشريع مصدرة ب * (يا أيها الذين آمنوا...) * فتكون هذه الآيات قرينة على أن المراد من * (يا أيها الناس) * هم المؤمنون.
2 - وأن المراد من الشرك في الآية هو الشرك في الأعمال، فقوله تعالى: * (ويل للمشركين) * أي الذين أقروا بالإسلام وأشركوا بالأعمال، كما قال تعالى: * (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) * (1).
وأورد القمي في تفسيره ذيل الآية المتقدمة عن أبان بن تغلب، قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به؟ - إلى أن قال: - يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض " (2).
قال المحدث الكاشاني بعد أن أورد هذا الحديث عن تفسير القمي: " أقول: هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي: من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر " (3).
واستدل صاحب الحدائق (4) والسيد الخوئي (5) - إضافة إلى ما تقدم - بما رواه زرارة عن الإمام