فمها لا خلاف فيه، بل الاجماع محصلا عليه، فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا، وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه.
مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها (1) وفيها الدال على أنه من الأنفال (2) فتدل عليه حينئذ الآية (3) بل في جملة من النصوص (4) أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام) وذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه، كما حررنا ذلك في كتاب الخمس (5).
وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الاجماع، بل عن الخلاف دعواه صريحا، بل في جامع المقاصد " لا يجوز لأحد الاحياء من دون إذن الإمام (عليه السلام) وأنه إجماعي عندنا " وفي التنقيح الاجماع على أنها تملك إذا كان الاحياء بإذن الإمام (عليه السلام) وفي المسالك " لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتفاقا ".
مضافا إلى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، وفي النبوي (6) " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " بل تقدم في كتاب الخمس (7) ما يدل على ذلك أيضا فلاحظ.
إنما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلما كما هو ظاهر أول المتن، فلا يملكه الكافر بذلك وإذن له الإمام (عليه السلام) بل ظاهر التذكرة