وقال صاحب الجواهر: " لا إشكال في ترتب الحكم على لفظ المكره بحق بعد أن جعله الشارع من الأسباب، من غير فرق بين العقود والإيقاعات وغيرها، كالإسلام الحاصل من التلفظ بالشهادتين ولو إكراها... ".
ثم نقل قول الشهيد الثاني: بأن إسلام المكره لا يخلو من غموض، ثم قال مجيبا عنه: " قلت: قد يقال: إن ظاهر الأدلة الحكم بإسلام قائلهما ما لم يعلم كذبه، فالمنافق المعلوم حاله لا إشكال في كفره، نعم لا عبرة بالظاهر المزبور (1) إذ يمكن مقارنة الإسلام واقعا للإكراه الظاهري، بل يمكن صيرورته داعيا له في الواقع، وحينئذ فلا غموض، ودعوى تنزيلهما منزلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك ممنوعة، نعم هي سبب شرعي في الحكم بالإسلام وحقن المال والدم ما لم يعلم مخالفة باطن قائلها " (2).
وقال السيد اليزدي - بعد نقل كلام الشهيد أيضا -: " قلت: يمكن أن يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا في الإسلام - لا من جهة الكشف عما في الضمير - إما مطلقا أو مع اشتراط عدم اظهار الخلاف، أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من [طريق] الأسباب الظاهرية المتعارفة، لا مثل علم النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فالمنافق المعلوم حاله ونفاقه كافر لا مسلم " (1).
وما قاله السيد اليزدي دقيق جدا، فإن قلنا:
إن الشهادتين سبب شرعي للإسلام مطلقا - سواء علمنا بأنه يستبطن الخلاف أو لا - فالمنافق مسلم وإن علمنا باستبطانه الخلاف.
وإن قلنا: بأنهما سبب للإسلام ما دام لم يظهر معهما اعتقاده بالخلاف، فالمنافق مسلم ما لم يظهر خلاف الشهادتين. قال السيد الخوئي: " لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة فيما إذا كان مظهر الشهادتين جاريا على طبق الإسلام ولم يظهر اعتقاده الخلاف " (2).
وإن قلنا: بأنهما سبب للإسلام بشرط عدم علمنا بخلاف ما أظهره - كما يستفاد من كلمات بعض من تقدم ذكرهم من الفقهاء (3) - فالمنافق إذا لم يعلم منه الخلاف محكوم بالإسلام، نعم لو علمنا علما قطعيا بمخالفة معتقده للشهادتين فهو محكوم بالكفر.
والمراد بالعلم - كما قال السيد اليزدي - هو