بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي، فإن حصل وإلا التزم، وبذلك ظهر لك الفرق بين الوصية والوصاية، فإن الأولى وإن لم تحتج إلى قبول في بعض أفرادها كالوصية للجهات العامة بناء على عدم احتياج القبول فيها، لكن حيث يحتاج إلى القبول فيها كالوصية للمخصوص يكون معتبرا فيها بحيث إذا لم يحصل يقع باطلا، بخلاف الوصاية، فإن عدم القبول لا يبطلها، إلا إذا كان برد لها على وجه يبلغ الموصي، كما هو واضح.
ثم إن صيغة الوصاية أوصيت إليك، أو فوضت أو جعلتك وصيا، أو أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو حفظ مالهم والتصرف فيه، أو كذا وكذا، أو وليتك كذا بعد موتي، أو جعلتك وليا بعد الموت، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد توليته على ما يريدها عليه عموما أو خصوصا.
أما لو قال أنت وصيي مثلا واقتصر، وقع لغوا لعدم ظهور المتعلق منه، وعمومه كخصوصه بالنسبة إلى التقدير، ومطلق طبيعة الوصايا لا تجدي من دون ذكر المتعلق بخلاف الأوامر، بل وبخلاف نحو " أحل الله البيع " ونحوه ضرورة كون المقام كالاخبار وكما لو قال: وكلتك، وعن التذكرة التصريح به، بل عن فخر المتحققين عدم الخلاف في ذلك.
والتحقيق ما في الدروس من أنه إن كان هناك قرينه حال حمل عليه، وإلا أمكن البطلان، ويحتمل التصرف فيما لا بد منه كحفظ المال، ومؤنة اليتيم " قلت،: لا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقن إرادته من اللفظ المزبور أو ظهوره مع الشك في في غيره، وإلا فالأبدية أعم من الوصاية به، ولو قال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أولادي، ولم يذكر التصرف، فالظاهر تنزيله على التصرف، لأنه المفهوم عرفا خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم، لكن عن التذكرة أن فيه احتمالين، هذا أحدهما، والثاني عدم التصرف إلا في الحفظ، لأنه المتيقن دون غيره، وهو كما ترى، ضرورة إرادة التصرف منه عرفا.
(و) كيف كان ف (يعتبر في الوصي العقل والاسلام) فلا يصح الايصاء