الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال، يطرق التهمة (45) فيمنع القبول. أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، وفيه تردد.
الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب، لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح. وقال الشيخ: يجوز أن يقول (46): تب أقبل شهادتك.
السادسة: إذا حكم الحاكم، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح (47)، وإن كان حاصلا قبل الإقامة، وخفي عن الحاكم، نقض الحكم.
الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل: تقبل في اليسير (48) مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة. ولو جهلت حاله، قبلت شهادته، وإن نالته بعض الألسن.
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم، لقول تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (49) ولقوله عليه السلام: وقد سئل عن الشهادة وقال: " هل ترى الشمس؟
فقال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع ".
ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة، الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه شهادة الأصم (50). وفي