ولو شهد بردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه ولو قال كنت مكرها فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل وإلا ففي القبول نظر أقربه العدم، ولو نقل الشاهد لفظا فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب، ولو شهدا بالردة لم يقبل دعوى الإكراه على إشكال (فإن) الإكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه، ولو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية من الغير صدق من غير يمين.
____________________
المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان (الأول) المرتد قال قدس الله سره: ولو شهد بردته (إلى قوله) العدم.
أقول: ينشأ النظر من حيث إنه ادعى أمرا ممكنا (ولأن) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على إباحة الدم وغيره فيبني على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض (ومن) أن الشارع جعل البينة طريقا مشروعا إلى ثبوت الأحكام وقد تحققت فوجب الحكم بها وهو اختيار المصنف في المختلف لأن المشهود عليه صدق البينة في صدور الارتداد منه ثم ادعى الإكراه من غير شاهد يدل على صدقه فلا يلتفت إليه لأنها دعوى مجردة عما يوجب تصديقه فيها فلم تكن مقبولة (ولأن) دعواه تتضمن تكذيب الشهود لأنهم شهدوا بالارتداد وهو يستلزم الاختيار إذ هو شرطه فدعواه الإكراه تستلزم تكذيب الشهود فلا يسمع ومن ثم قال رحمه الله ولو نقل الشاهد لفظه فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد بالردة (إلى قوله) دون اللفظ.
أقول: هذه المسألة مكررة وقد تقدم منشأ النظر فيها لكن ذكرها أولا على سبيل الاجمال وهنا ذكرها مفصلا.
أقول: ينشأ النظر من حيث إنه ادعى أمرا ممكنا (ولأن) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على إباحة الدم وغيره فيبني على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض (ومن) أن الشارع جعل البينة طريقا مشروعا إلى ثبوت الأحكام وقد تحققت فوجب الحكم بها وهو اختيار المصنف في المختلف لأن المشهود عليه صدق البينة في صدور الارتداد منه ثم ادعى الإكراه من غير شاهد يدل على صدقه فلا يلتفت إليه لأنها دعوى مجردة عما يوجب تصديقه فيها فلم تكن مقبولة (ولأن) دعواه تتضمن تكذيب الشهود لأنهم شهدوا بالارتداد وهو يستلزم الاختيار إذ هو شرطه فدعواه الإكراه تستلزم تكذيب الشهود فلا يسمع ومن ثم قال رحمه الله ولو نقل الشاهد لفظه فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد بالردة (إلى قوله) دون اللفظ.
أقول: هذه المسألة مكررة وقد تقدم منشأ النظر فيها لكن ذكرها أولا على سبيل الاجمال وهنا ذكرها مفصلا.