بهم أجرى عليهم الأحكام المذكورة.
والمرتد عن ملة لو تكررت منه الردة والاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.
وقاتل المرتد الإمام أو نائبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، لأنه مباح الدم، ولكنه يأثم ويعزر، قاله الشيخ (1)، لعدم إذن الإمام، وقال الفاضل (2):
يحل قتله لكل من سمعه، وهو بعيد.
فرع:
لو قتل المرتد مسلما أو مرتدا عمدا قتل به وقدم على قتل الردة، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله، وكذا لو صولح على مال، ويشكل إذا كان عن فطرة، لأنه لا مال له، وإن كان خطأ قال الشيخ (3): في ماله، لأنه لا يعقله قومه، ويشكل بأن (4) ميراثه لهم.
وكلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإن تبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا، ولو كان كفره بدفع عموم النبوة صرح بالعموم، وكذا بجحد فريضة.
وتقبل توبة الزنديق على الأصح، لأن باب الهداية غير محسوم والبواطن لا تتبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله (5) لأسامة: هلا شققت عن قلبه، وروي (6) عدمه، لأن التقية دينه فلا يتصور فيه الترك، لأن الترك هو التلبس