هذا وفي القواعد " ولا يفتقر في احتفاظه أي المال إلى الإذن " وفيه منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال، ودعوى تنزيل ذلك على ولاية التصرف دون الحفظ الذي هو دون حفظ النفس المعلوم ولايته عليه فكان أولى من الحاكم لا ترجع إلى حاصل ينطبق على أصولنا.
ومن هنا قال التذكرة: " الأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي حفظه، بل يحتاج إلى إذن الحاكم، لأن إثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما خاصة أو عامة، ولا ولاية للملتقط، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الانفاق " والله العالم.
المسألة * (الخامسة:) * * (الملقوط في دار الاسلام يحكم باسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الاسلام) * الذي يعلو ولا يعلى عليه.
* (وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق، وكذا أن وجد في دار الحرب (الشرك خ ل) ولا مستوطن هناك من المسلمين) * وذلك لأن الاسلام إما أن يحصل مباشرة أو تبعا، فالأول من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلا فبالإشارة المفهمة.
وما عن خلاف الشيخ - من الحكم باسلام المراهق، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، بل في الدروس أنه قريب - مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا (1) وفتوى، وسلب عبارته وفعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته.