له " (1) بناء على تفسيره بما لا يليق بحاله (2).
ثم قال: " ويجمع الثلاثة...: صرف المال في ما يستقبحه العقلاء، أو فيما لا ينبغي " - إلى أن قال: - " ويظهر أيضا مما ذكر: أن الاقتصاد هو صرف المال فيما يحتاج إليه، أو فيما يترتب عليه فائدة مقصودة للعقلاء بقدر يليق بحاله.
ومن الفوائد المقصودة:
1 - التجمل والزينة المندوب إليهما شرعا، بشرط أن لا يتجاوز القدر اللائق.
2 - ومنها استيفاء اللذات الجسمية أو النفسانية مما يعده العقلاء لذة، ويطلبونها...
3 - ومن الفوائد: اللذات الحاصلة بالاعتياد لشئ إذا كان مما يعده العقلاء لذة (3).
4 - ومنها إصلاح البدن، كما ورد في مرسلة إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إنا نكون في طريق مكة، فنريد الإحرام، فنطلي، ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق، وقد دخلني بذلك ما الله أعلم به، فقال (عليه السلام): أمخافة الإسراف؟ قلت: نعم. قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت، فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن " (1).
ويستفاد من كلام بعض الفقهاء أن هناك معيارا آخر وهو: أن لا يتعلق بذلك الفعل غرض عقلائي.
قال صاحب الجواهر في رد القول بتحريم زخرفة المساجد: " دعوى أنه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة فيكون إسرافا، في محل المنع، إذ التلذذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق المال لها... " (2).
وقال المحقق الهمداني في ذلك أيضا: " إن الغالب تعلق غرض عقلائي بها، كتعظيم الشعائر ونحوه مما لا يصدق معه اسم الإسراف " (3).
وقال السيد الخوئي في ذلك أيضا: "... لتقوم الإسراف بفقد الغرض العقلائي، ومن البين أن تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية، كما هو المشاهد في المشاهد المشرفة " (4).