والمبسوط والمهذب والجامع (1)، وهو المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل في المنتهى:
إنه ذهب إليه علماؤنا (3)، ونحوه عن المعتبر (4).
ويدل عليه - بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي - النبويان المنجبران:
أحدهما: (جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم) (5).
والآخر أنه قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (6).
ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد - وهو الجماعة - مفقود هنا.
وعن الكافي (7)، والشهيد الثاني (8): رجحان فعلها في المسجد أيضا، واستحسنه في المدارك (9)، للعمومات. ولصحيحتي ابني وهب وعمير:
الأولى: (إن النبي كان يصلي الليل في المسجد) (10).
والثانية: إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: (لا تكره - إلى أن قال: - فأد فيها الفريضة والنوافل) (11).