ز: وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مختص بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف كما قيل (1)، للأصل، وعدم ثبوت الزائد من أدلتهما، وصحيحة علي: عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال: (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (2).
ح: حكم القضاء - ولو عن الغير تبرعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضي عنه ذكورية وأنوثية - في الجهر والاخفات حكم الأداء، بالاجماع، كما عن الخلاف والمنتهى (3). وهو الحجة فيه، دون عموم التشبيه في قوله: (فليقضها كما فاتته) (4) لمنع العموم. ودون أدلة وجوب الجهر أو الاخفات، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.
ومع اختلافهما - كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس - فقيل: المعتبر حال القاضي (5).
والحق عندي: التخيير، لانتفاء الاجماع المقتفي للتعيين فيه.
ط: القدر الواجب أن تسمى القراءة جهرية أو إخفاتية عرفا، فلا يضر الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الاخفاتية وبالعكس، لبقاء التسمية.
المسألة الثالثة والعشرون: تستحب في القراءة أمور: