والعلامة المجلسي (1)، والمحقق السبزواري (2)، وصاحب الحدائق (3)، والفاضل النراقي (4)، وآخرون ذكرهم صاحب الجواهر (5)، وربما يظهر من صاحب المدارك أيضا (6).
هذا كله بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة، فلا يجب عليها الجهر في ما يجب فيه الجهر على الرجل، وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (7).
أما في ما يجب على الرجل الإسرار فيه، فنسب إلى المشهور - أو استظهر من كثير منهم أو أكثرهم (8) - وجوبه عليهن أيضا، إلا أن بعض الفقهاء قال بعدم وجوبه عليهن، لعدم الدليل عليه، فتتخير في الموردين بين الجهر والإخفات. فممن صرح بذلك: المحقق الأردبيلي (9)، وتبعه المحقق السبزواري (1)، والعلامة المجلسي (2)، والسيد الطباطبائي (3)، والفاضل النراقي (4)، إلا أن السبزواري يظهر منه وجوب الاحتياط، لقوله بعد تأييد الأردبيلي: "... لولا أن اليقين بالبراءة يقتضي وجوب إخفاتها "، وقال المجلسي: "... إلا أن الأحوط موافقة المشهور ".
ثم إن القائلين بجواز الجهر على المرأة - في ما يجوز لها ذلك - اشترطوا عدم سماع الأجنبي صوتها، وإلا فيجب عليها الإسرار.
نعم، لم يلتزم بهذا الشرط بعض ممن لم يقل بكون صوت المرأة عورة، كالمحقق الأردبيلي (5) وصاحب الحدائق (6) ونحوهما.
وسوف يأتي تفصيل ذلك وما بقي من أحكام الجهر والإخفات مثل: تبعية القضاء للأداء في وجوب الجهر والإخفات، واستحباب الجهر في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة، وأحكام الخلل في الجهر والإخفات ونحو ذلك في عنوان " جهر " إن شاء الله تعالى.