1 - ما استفاض نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أن " صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى " (1).
2 - ما رواه عمار الساباطي، قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار، الصدقة والله في السر أفضل منها في العلانية " (2).
3 - ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام): من أنهم كانوا يتصدقون بالليل فيحملون الجراب من الطعام على ظهورهم لينفقوه على الفقراء، فكان أثره ظاهرا على أبدانهم (3).
والقدر المتيقن من النصوص وأقوال الفقهاء:
أن دفع الصدقة المندوبة سرا أفضل من دفعها جهارا.
أما الواجبة، ففيها أقوال:
الأول - أنها كالمندوبة، والسر فيها أفضل.
وهو قول الشيخ في التبيان (4) والطبرسي في مجمع البيان (5)، لعموم قوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات...) * (1) ومال إليه صاحب الجواهر (2)، ونسبه إلى الذين أطلقوا استحباب صدقة السر ولم يقيدوها بالمندوبة.
الثاني - أن الإجهار فيها أفضل، صرح بذلك يحيى بن سعيد (3)، والشهيد الأول (4)، والفاضل المقداد (5)، والمحقق الثاني (6)، والشهيد الثاني (7) وكاشف الغطاء (8)، والإمام الخميني (9).
وتشهد لهذا القول عدة روايات، منها:
1 - ما ورد عن ابن عباس: من أن " صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا " (10).