ه: لا جهر على المرأة في مواضعه إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، للأصل، إما لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر ومقتضى سياق أكثرها بالرجل - كما قيل (2) - وإن كان محل تأمل، أو لأجل عدم معلومية المأمور في الصحيحتين اللتين هما المعول عليهما في المقام (3)، وعدم إطلاق فيهما، وإطلاق الأمر والوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور. والرواية مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، ويتوقف التعميم فيها على الاجماع المركب المفقود في المقام.
وللمروي في قرب الإسناد: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال:
لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع) (5).
ولا يعارضه ذيله، لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر، وهو مختص بصدره.
ومنه يظهر عدم وجوب الاخفات في مواضعه أيضا، كما صرح به جماعة (6)، وإن أوهم تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه، ولا دليل له.
فيجوز لهن كل من الجهر والاخفات في كل من الموضعين، إلا أن تعلم بسماع صوتها الأجانب، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الاسماع.
وهل تبطل الصلاة حينئذ؟.
الظاهر: نعم، للنهي الموجب للفساد (7)، وهو وإن كان متعلقا بالعارض