تحتم الاخفات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.
للتسوية بينها وبين مبدلها.
وعموم الاخفات في الفرائض.
وصحيحة ابن يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: (فلا بأس وإن صمت فلا بأس) (1).
حيث إن الظاهر من قوله: (يصمت) أي يخافت، فقيه إشارة إلى أنه السنة فيهما.
وصحيحة زرارة المقدمة (2)، حيث أمر فيها بالإعادة بالجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه مطلقا، والمورد أيضا تما لا ينبغي الجهر فيه قطعا.
وما في بعض الأخبار: إنه عليه السلام أخفى ما سوى القراءة في الأوليين (3).
ويرد الأول: بمنع البدلية أولا، ووجوب التسوية ثانيا، وثبوت الحكم في المبدل ثالثا.
والثاني: بمنع عموم الاخفات، وأين هو؟ فإن ثبوته في خصوص الموارد بأمر النبي بالاخفات في القراءة في صلاة العصر، وبالاجماع المركب، وهو في المقام غير ثابت.
والثالث: بمنع إرادة الاخفات من الصمت، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا ويكون إشارة إلى مذهب العامة، حيث إن أبا حنيفة ذهب إلى الصمت فيهما (4)، يعني: الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون