من عدم التفريط وعدم سعة الوقت الذي هو شرط التكليف ومن سعته في نفسه وإنما المانع الشرعي منع من الفعل فيه و عدم القضاء هنا أوجه وهل يكفي في الوجوب هنا إدراك ركعة بعد الحاضرة أم لا بد من إدراك ما يسع جميع الصلاة يحتمل الأول لعموم من أدرك من الوقت ركعة وعدمه لان المدرك هو مجموع الوقت فلا بد من سعته لجميع الصلاة والوجهان إتيان فيما لو كان مجموع زمان الكسوف بقدر ركعة إلا أن الوجوب هنا ضعيف لقصور مجموع ما يعقل من الوقت عن الفريضة ولو تبين ضيق وقت الحاضرة بعد إن شرع في الآيات قطعها وصلى الحاضرة ثم صلى الآيات من أولها وقيل يبنى على ما مضى استنادا إلى روايات صحيحة إلا أن دلالتها على البناء غير صريحة والمنافي حاصل فالاستيناف متجه وتقدم صلاة الآيات على النافلة وإن اتسع وقت الفريضة وخرج وقت النافلة لان مراعاة الفرض أولى من النفل ورواه أيضا محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في مجامعتها لصلاة الليل المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية كباقي أحكام الميت الصلاة على كل ميت مسلم واحترز بالمسلم عن الكافر فلا يصلى عليه لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا نعم لو اشتبه المسلم بالكافر صلى على الجميع بنية الصلاة على المسلم لتوقف الواجب عليه ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار قال في الذكرى إلا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر لقوة العلامة فيصلى عليه ونفى في المعتبر التعويل على العلامة محتجا بأنه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر والصلاة على ولد الزنا تابعة لاسلامه ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ لعدم إلحاقه بأحد الأبوين ويمكن تبعية الاسلام هنا للغة كالتحريم وخرج أيضا الأبعاض إذ لا يطلق عليها اسم الميت المسلم فلا يصلي عليها إلا الصدر والقلب وعظام الميت لخبر أكيل السبع وقد مر ذلك في باب الغسل ويشترط العلم بموت صاحبها وهل ينوى الصلاة على البعض الموجود أم على الجملة ظاهر المذهب الأول لعدم الصلاة على الغائب عندنا وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وجد والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة فيخرج الكافر الأصلي والمرتد والذمية الحامل من مسلم ومن فرق المسلمين الخارج والناصب والمجسم والغالي وغيرهم ممن خرج عن الاسلام بفعل أو قول فلا يصلى على أحد منهم ويدخل في العبارة المخالف من غير هذه الفرق فتجب الصلاة عليه عنده ومنعه جمع من الأصحاب لغير تقية فيلعنه حينئذ ولم يذكر المصنف كيفية الصلاة عليه إن لم يدخل في المنافق نعم جوز بعضهم الانصراف بالرابعة إلزاما له بمعتقده فعلى هذا لا يجب لعنه وذكروا في باب الغسل إن المؤمن عند الاضطرار إلى تغسيله يغسل غسله وينبغي في الصلاة ذلك أيضا ويلحق بالمسلم من هو بحكمه ممن بلغ أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون أو لقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاء تغليبا للاسلام ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى حرا كان أو عبد أو تقييد الوجوب بالست هو المشهور ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال وهو الولادة حيا يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة والعمل على المشهور وتستحب على من لم يبلغها أي الست بأن لا يكملها وإن دخل في السادسة مع ولادته حيا لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه ومنع بعض الأصحاب من الصلاة على الطفل إلى أن يعقل والخبر حجة عليه وكيفيتها أن ينوى الصلاة المعينة لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله تعالى لأنها عبادة فيجب فيها ذلك ولا يجب التعرض للأداء والقضاء لعدم مقتضاهما ولا تعيين الميت ومعرفته لكن يجب القصد إلى معين مع تعدده واكتفى
(٣٠٦)