والذي ينبغي أن يقال: إن كان هنا يمكن الوصول إلى الإمام (عليه السلام) وسؤال حكم القضية عنه (عليه السلام) أو عن نائبه الخاص، لكون ذلك مما يسأل عنه، لكونه من الأحكام الشرعية فبها، وإلا فيكون الأصل بحسب الموارد مختلفا.
فإنه إن كان هنا تكليف مجمل مردد بين أن يكون واجبا منجزا أو واجبا مشروطا بإذن الإمام (عليه السلام)، فمقتضى الأصل هنا عدم الوجوب، لأنه لا يعلم وجوبه فيدفع بالبراءة.
وإن كان الوجوب منجزا ولكن نشك في اعتبار إذنه (عليه السلام) في صحته كصلاة الميت مثلا، للعلم بوجوبه على كل أحد ولكن نشك في صحته بدون إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، فالأصل عدم الاشتراط فيكون واجبا مطلقا.
وبالجملة ليس مفاد الأصل العملي في جميع الموارد على نسق واحد، بل نتيجته في بعض الموارد هو الاشتراط، وفي بعض الموارد عدم الاشتراط كما لا يخفى، فما ذكر المصنف من كونه على نسق واحد ليس على واقعه.
البحث عن ولاية الفقيه ألف - كونهم مستقلين في التصرف قوله (رحمه الله): إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين.
أقول: والغرض الأقصى إنما هو بيان ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، وقد عرفت أن الكلام في ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه (عليهم السلام) من جهات ثلاث، من حيث وجوب طاعته في الأحكام الشرعية و تبليغها، ومن حيث وجوب طاعته في أوامره الشخصية، ومن حيث كونه وليا في أنفس الناس وأموالهم.